205

Hujaj Bahira

الحجج الباهرة في إفحام الطائفة الكافرة الفاجرة

Tifaftire

د. عبد الله حاج علي منيب

Daabacaha

مكتبة الإمام البخاري

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٠ هـ - ٢٠٠٠ م

ولو ذهب الرافضي إلى نجاسة الكافر ذهب إلى تناقض القرآن، وهو كفر.
الآخر: أن الله تعالى يقول: ﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي﴾ ولم يفرق بين كافر ومسلم، وقضية التكريم لا تقتضي نجاسة العين.
(الصوم في السفر)
ومنها عدم جواز الصوم في السفر ووجوب قضاء الفرض الذي يصام فيه.
ورُد من وجهين:
الأول: إن الصوم عزيمة في الإقامة، والفطر رخصة في السفر ومتى صحت العزيمة كانت مقدمة على الرخصة وأولى منها، كالماء والتراب في الوضوء، الماء عزيمة والتراب رخصة، فمتى حضر الماء كان مقدما.
الثاني: أن الممهد في أصول الفقه أنه متى ارتفع الوجوب بقي الجواز،

1 / 271