164Hilyat Fuqahaحلية الفقهاءIbn Faris - 395 AHابن فارس - 395 AHTifaftireد. عبد الله بن عبد المحسن التركيDaabacahaالشركة المتحدة للتوزيعDaabacaadالأولى ١٤٠٣هـSanadka Daabacaadda١٩٨٣مGoobta DaabacaaddaبيروتNoocyadaShafi'i Jurisprudence and its Principles•GobolladaIiraan•Imbaraado iyo WaqtiyoDawlad Buyidإلاَّ بعدَ بُلُوغِ الْأجَلِ، لأنَّ الزَّوْجَ إنَّما يكونُ أحَقَّ بِرَجْعَتِها قبلَ بُلُوغِ الأجَلِ.والرَّجْعَةُ لا تسَمَّى نِكَاحًا، وإنَّما يكونُ النِّكاحُ ما يُسْتَأنَفُ، فلَمَّا بَلَغَتِ الْأَجَل الذي هو لها احْتِيجَ إلى اسْتِئْنافِ النِّكاحِ.ونُهِيَ الْأوْلِياءُ عن عَضْلِ المرأةِ إذا أرادتْ أن تَنْكِحَ زَوْجَها الذي كان قد طَلَّقَها، إذا تَرَاضَيَا.وأمَّا قَوْلُه: "حتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ". فهو تَصْغِيرُ العَسَلِ،1 / 174NuqulLa wadaagWeydiiso AI