60

Hilyat al-Culamaa fi Ma'rifat Madahib al-Fuqahaa

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Tifaftire

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
وَإِن نوى الطَّهَارَة لما يسْتَحبّ لَهُ الطَّهَارَة صحت طَهَارَته فِي اصح الْوَجْهَيْنِ وَاخْتَارَهُ الشَّيْخ أَبُو نصر ﵀
وَالثَّانِي لايصح وَاخْتَارَهُ القَاضِي أَبُو الطّيب ﵀ وَهُوَ قَول مَالك
وَفِيه وَجه ثَالِث أَنه إِن كَانَ ذَلِك مِمَّا يسْتَحبّ لَهُ الطَّهَارَة لأجل الْحَدث كَقِرَاءَة الْقُرْآن واللبث فِي الْمَسْجِد وَسَمَاع الحَدِيث وَنَحْو ذَلِك ارْتَفع حَدثهُ وَإِن كَانَ مِمَّا يسْتَحبّ لَهُ الطَّهَارَة لَا لأجل الْحَدث كتجديد الْوضُوء وَغسل الْجُمُعَة لم يرْتَفع حَدثهُ بنيته وَله وَجه جيد
فَإِن تَوَضَّأ الْكَافِر أَو اغْتسل عَن الْجَنَابَة ثمَّ أسلم لم يعْتد بذلك
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَصح وَيُصلي بِهِ وَهُوَ وَجه لِأَصْحَابِنَا
فَإِن تيَمّم فِي حَال صغره لصَلَاة الْوَقْت ثمَّ بلغ
ذكر بعض اصحابنا أَنه لَا يجوز أَن يُصَلِّي بِهِ الْفَرْض وَفِي هَذَا نظر
وَإِن اسْلَمْ الْكَافِر قبل أَن يغْتَسل عَن الْجَنَابَة لزمَه الْغسْل وَقيل إِنَّه يسْقط عَنهُ فرض الْغسْل وَلَيْسَ بِشَيْء
فَإِن نوى بِغسْل أَعْضَائِهِ الطَّهَارَة للصَّلَاة والتبرد والتنظف أَجزَأَهُ

1 / 112