340

Hilyat al-Culamaa fi Ma'rifat Madahib al-Fuqahaa

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Tifaftire

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
وَلَا يتَعَلَّق سُجُود السَّهْو عندنَا بترك مسنون سوى التَّشَهُّد الأول والقنوت وَالصَّلَاة على النَّبِي ﷺ فِي التَّشَهُّد الأول
وَقَالَ ابوحنيفة إِن ترك تَكْبِيرَات الْعِيد سجد للسَّهْو وَكَذَا الإِمَام عِنْده يسْجد للسَّهْو بالجهر فِي مَوضِع الْإِسْرَار والإسرار فِي مَوضِع الْجَهْر
وَقَالَ مَالك إِن جهر فِي مَوضِع الْإِسْرَار سجد سَجْدَتَيْنِ بعد السَّلَام وَإِن اسر فِي مَوضِع الْجَهْر سجد قبل السَّلَام
وَقَالَ احْمَد إِن سجد فَحسن وَإِن ترك فَلَا بَأْس
فَإِن قَرَأَ فِي حَال الرُّكُوع أَو السُّجُود أَو التَّشَهُّد سجد للسَّهْو نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي ﵀
وَقيل إِن قَرَأَ غير الْفَاتِحَة فَفِي السُّجُود وَجْهَان وَالْمذهب الأول
فَإِن ترك التَّشَهُّد الأول أَو الْقُنُوت فِي مَحَله عمدا سجد سَجْدَتي السَّهْو
وَقيل فِيهِ قَول آخر أَنه لَا يسْجد وَهُوَ قَول أبي حنيفَة
فَإِن أحرم بالصبح فَشك فِي حَال الْقيام أَنَّهَا أولاه أَو ثانيته ثمَّ تذكر أَنَّهَا أولاه أَو ثانيته فِي حَال الْقيام أَو الرُّكُوع أَو السُّجُود قبل أَن يرفع رَأسه من السَّجْدَة الْأَخِيرَة

2 / 143