317

Hilyat al-Culamaa fi Ma'rifat Madahib al-Fuqahaa

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Tifaftire

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
وَقَالَ أَبُو يُوسُف من قدر على أَن يُصَلِّي فِي بَيته كَمَا يُصَلِّي مَعَ الإِمَام فِي رَمَضَان فَأحب إِلَيّ أَن يُصَلِّي فِي بَيته
وَحكي عَن مَالك أَنه قَالَ صَلَاة التَّرَاوِيح سِتّ وَثَلَاثُونَ رَكْعَة تعلقا بِفعل أهل الْمَدِينَة وَإِن فَاتَهُ شَيْء من السّنَن الرَّاتِبَة فَهَل يسن قَضَاؤُهُ فِيهِ قَولَانِ
أَحدهمَا يقْضِي وَبِه قَالَ أَحْمد فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ وَهُوَ اخْتِيَار الْمُزنِيّ
وَالثَّانِي لَا يقْضِي وَهُوَ قَول مَالك
وَقَالَ أَبُو إِسْحَاق يقْضِي قولا وَاحِدًا
وَذكر فِي الْحَاوِي أَنا إِذا قُلْنَا لَا يقْضِي فَهَل يسْقط فعلهَا بِدُخُول وَقت الصَّلَاة أَو بِفِعْلِهَا فِيهِ وَجْهَان والجميع فَاسد وَإِنَّمَا يخرج بِخُرُوج وَقت الْفَرِيضَة
وَقَالَ أَبُو حنيفَة يَقْضِيهَا مَعَ الْفَرِيضَة إِذا فَاتَت
وَيجوز أَن يُصَلِّي النَّفْل قَاعِدا فَإِذا أَرَادَ الرُّكُوع قَامَ وَقَرَأَ آيَات وَركع وَيجوز أَن يفتتحه قَائِما ويتمه جَالِسا وَبِه قَالَ بعض أَصْحَاب مَالك
وَمِنْهُم من قَالَ لَا يجوز أَن يُتمهَا جَالِسا

2 / 120