264

Hilyat al-Culamaa fi Ma'rifat Madahib al-Fuqahaa

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Tifaftire

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
قَالَ القَاضِي حُسَيْن ﵀ قد نَص الشَّافِعِي ﵀ على أَن صَلَاة الْجِنَازَة لَا يجوز فعلهَا رَاكِبًا وَنَصّ فِي التَّيَمُّم أَنه يجوز الْجمع بَينهَا وَبَين الْفَرِيضَة بِتَيَمُّم وَاحِد فَمن اصحابنا من جعلهَا على قَوْلَيْنِ
وَمِنْهُم من حملهَا على حَالين وَاعْتبر التَّعْيِين وَعدم التَّعْيِين وَسوى بَينهمَا فِي الحكم
وَمِنْهُم من فرق بَينهمَا وَكَذَلِكَ ذكر فِي فعل الْمَنْذُورَة على الرَّاحِلَة قَوْلَيْنِ وَهَذَا خلاف نَص الشَّافِعِي رَحْمَة الله عَلَيْهِ
فَإِن كَانَ رَاكِبًا على دَابَّة فَوقف عَن السّير لاستراحة فَإِنَّهُ يلْزمه اسْتِقْبَال الْقبْلَة فِيمَا بَقِي من صلَاته لِأَنَّهُ قد لزمَه التَّوَجُّه إِلَى الْقبْلَة بوقوفه فَلم يجز لَهُ تَركه حَتَّى يُنْهِي صلَاته كَذَا ذكر فِي الْحَاوِي
وَذكر الشَّيْخ ابو نصر ﵀ فِي الْوَاقِف على الدَّابَّة انه يسْتَقْبل الْقبْلَة فَإِذا سَافر انحرف إِلَى جِهَة سَفَره وَبنى على صلَاته وَهَذَا هُوَ الصَّحِيح
فَإِن عدلت بِهِ دَابَّته فِي حَال سَيرهَا عَن جِهَة سَفَره إِلَى غير جِهَة الْقبْلَة وغلبه لم تبطل صلَاته وَسجد لذَلِك سُجُود السَّهْو نَص عَلَيْهِ الشَّافِعِي رَحْمَة الله عَلَيْهِ

2 / 67