197

Hilyat al-Culamaa fi Ma'rifat Madahib al-Fuqahaa

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Tifaftire

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
وَقَالَ الْأَوْزَاعِيّ يطهر بولهما جَمِيعًا بالرش عَلَيْهِ
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يجب عَلَيْهِ غسل بَوْل الصَّبِي أَيْضا
وَأما سَائِر النَّجَاسَات سوى مَا ذَكرْنَاهُ فَالْوَاجِب فِيهَا أَن تكاثر بِالْمَاءِ حَتَّى تستهلك بِهِ وتزول صفاتها وَلَا يتَغَيَّر المَاء بهَا فَإِن حصل ذَلِك بِمرَّة وَاحِدَة أَجْزَأَ وَيسْتَحب أَن يغسل ثَلَاثًا
وَقَالَ أَحْمد يجب غسل سَائِر النَّجَاسَات سبعا إِلَّا الأَرْض إِذا أصابتها نَجَاسَة وَاخْتلف أَصْحَابه فِي ضم التُّرَاب إِلَيْهِ
فَإِن كَانَت النَّجَاسَة فِي الثَّوْب خمرًا فغسلها وَبقيت رائحتها طهر فِي أحد الْقَوْلَيْنِ
وَفِي الثَّانِي لَا يطهر وَهُوَ الْأَصَح
وَلَا يعْتَبر الْحَث والقرص فِي غسل الثَّوْب من الدَّم وَغَيره إِذا زَالَ وَإِن بَقِي الْأَثر

1 / 249