130

Hilyat al-Culamaa fi Ma'rifat Madahib al-Fuqahaa

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Tifaftire

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
عَن مَالك
وَعِنْدهم يقْتَصر فيهمَا على ضَرْبَة وَاحِدَة
وَعِنْدنَا يحْتَاج إِلَى ضربتين
وَقَالَ الزُّهْرِيّ يمسح الْيَد إِلَى الْإِبِط
وَحكي عَن ابْن سِيرِين انه قَالَ لَا يُجزئهُ أقل من ثَلَاث ضربات ضَرْبَة للْوَجْه وضربة للكفين وضربة للذراعين
وَلَا يَصح التَّيَمُّم إِلَّا بِتُرَاب طَاهِر لَهُ غُبَار يعلق بِالْيَدِ وَبِه قَالَ أَحْمد وَدَاوُد
وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَمَالك يجوز التَّيَمُّم بِكُل مَا كَانَ من جنس

1 / 182