112

Hilyat al-Culamaa fi Ma'rifat Madahib al-Fuqahaa

حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء

Tifaftire

د. ياسين أحمد إبراهيم درادكة

Daabacaha

مؤسسة الرسالة ودار الأرقم

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1400 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت وعمان

Gobollada
Ciraaq
Imbaraado iyo Waqtiyo
Seljuq
قَالَ الشَّافِعِي ﵀ الثّيّب وَالْبكْر سَوَاء وَهَذَا صَحِيح
وَالْوَاجِب أَن تغسل مَا يظْهر من فرجهَا عِنْد جلوسها وَذَلِكَ دون الْبكارَة
وَحكي عَن بعض أَصْحَابنَا أَنه قَالَ الثّيّب تغسل بَاطِن فرجهَا فَلَا يَصح أَن تستنجي بِالْحجرِ وَهَذَا خلاف نَص الشَّافِعِي ﵀
وَذكر فِي الْخُنْثَى الْمُشكل أَنه لَا يجوز أَن تستنجي بِالْحجرِ
قَالَ الإِمَام أَبُو بكر وَعِنْدِي أَن هَذَا يَنْبَنِي على الْوَجْهَيْنِ فِيهِ
إِذا انْفَتح مخرج آخر مَعَ بَقَاء الْمخْرج الْمُعْتَاد فَإِن هَذَا الْفرج الزَّائِد الَّذِي يخرج مِنْهُ بَوْل لَا يكون دون هَذَا الَّذِي انْفَتح وَيخرج مِنْهُ الْخَارِج
فصل وَيجوز الِاسْتِنْجَاء بِالْحجرِ وَمَا يقوم مقَامه
وَهُوَ كل جامد طَاهِر منقي لَا حُرْمَة لَهُ لَيْسَ بِجُزْء من حَيَوَان

1 / 164