95

The Adornment of Style in Solving Puzzles According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Tifaftire

مساعد بن قاسم الفالح

Daabacaha

دار العاصمة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية العربية

ويجبر زوجها الثاني على أن يدعها، هكذا نقله الأثرم (٣٥٥).

***

مسألة: حلال يلزمه إرسال الصيد وليس في الحرم.

وصورته: إذا أحرم ولم يرسله حتى تحلل فإنه يلزمه الإِرسال على ما جزم به في الكافي (٣٥٦) والرعاية (٣٥٧).

وقال القاضي (٣٥٨) وغيره: لا يرسله، وبه جزم في المغني (٣٥٩)، وقدمه في الفروع (٣٦٠).

***

مسألة: مكلف محرم بالحج أفسد نسكه بالجماع لا يلزمه قضاؤه.

وصورته: إذا كان محرمًا بالقضاء فإنه إذا أفسده لا يلزمه بهذا الإِفساد (٣٦١) قضاء، لكن يبقى قضاء الأصل في ذمته كما كان لأنه لم يأت به قال في الفروع (٣٦٢): قضاء الواجب لا القضاء وفاقًا، لأن الواجب لا يزداد کإفساد قضاء صوم وصلاة.

***

(٣٥٥) أحمد بن محمد بن هاني، أحد الناقلين روايات الإِمام أحمد، تقدمت ترجمته ص ٦١.

(٣٥٦) بلفظ: ((وإن أمسكه في الحرم فأخرجه إلى الحل لزمه إرساله كالمحرم إذا أمسك، الصید حتی حل)). الكافي ٥٧٣/١.

(٣٥٧) ينظر: الفروع ٤١٩/٣ والإنصاف ٤٨٣/٣.

(٣٥٨) في كتاب التعليق ق ١٦٠، ١٦١.

(٣٥٩) ٤٢٢/٥، ٤٢٣.

(٣٦٠) ٤١٩/٣.

(٣٦١) في ب، جـ ((فهذا الإمساك)).

(٣٦٢) ٣٩٦/٣.

94