123

The Adornment of Style in Solving Puzzles According to the School of Imam Ahmad ibn Hanbal

حلية الطراز في حل مسائل الألغاز على مذهب الإمام أحمد بن حنبل

Tifaftire

مساعد بن قاسم الفالح

Daabacaha

دار العاصمة

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1414 AH

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية العربية

مسألة: جعالة عوضها مجهول غير مملوك بالكلية، لا للجاعل ولا لأحد تحت يده، ومع ذلك يحكم بصحتها وباستحقاق ذلك المجهول.

وصورتها: فيما إذا قال الإِمام لكافر إن دليتني على القلعة الفلانية فلك منها جارية، أو ثلث ما فيها أو ربعه، فإنه يصح، ويستحق المسمى للحاجة، وقد تقدم في الصلح.

***

مسألة: هبة يجب على الواهب الرجوع فيها.

وصورتها: فيما إذا فاضل بين ولده في العطية، فإنه يجب عليه التسوية بينهم في العطية، قال في المغني(٤٦٣): ((إذا لم يختص أحدهم بمعنى يبيح التفضيل، فإن خص بعضهم بعطية أو فاضل بينهم فيها أثم ووجبت عليه التسوية بأحد أمرين: إما رد ما فضل به البعض، وإما إتمام نصيب الآخر)) هذا كلام المغني، فإذا امتنع من إتمام نصيب الآخر فقد وجب عليه الرد وتبين لك ما قلته.

***

مسألة (٤٦٤): إنسان وهب شخصًا مكلفًا حرًّا شيئًا فلم يقبله وقبله غيره فصح.

وصورته: فيما إذا وهبت المرأة يومها لضرتها فقبلها الزوج صح ولو ردته الضرة.

***

مسألة: عين لا يجوز بيعها وتجوز هبتها والصدقة بها.

(٤٦٣) ٦٦٤/٥ طبعة مكتبة الرياض.

(٤٦٤) هذه المسألة ساقطة من النسخة ((ب)).

122