400

Hidayat al-Ruwat - with the Takhrij of Mishkat by Al-Albani

هداية الرواة - مع تخريج المشكاة الثاني للألباني

Tifaftire

علي بن حسن بن عبد الحميد الحلبي [ت ١٤٤٢ هـ]

Daabacaha

دار ابن القيِّم للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٢ هـ - ٢٠٠١ م

Goobta Daabacaadda

دار ابن عفان للنشر والتوزيع

وسلم: " إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير (^١) وليضع يديه قبل ركبتيه". [٦٣٩]
• الثلاثَةُ (^٢) [د ٨٤٠ ت ٢٦٩ س ٢/ ٢٠٧] عَنهُ في الصَّلاةِ.
قال الشيخُ ﵀: وحديثُ وائل بن حُجْرٍ أثبتُ من هذا!
• قُلْتُ: هُوَ قَوْلُ الخَطابِيِّ.
وقيل: هذا منسوخٌ (^٣).
• حَكَاهُ الخَطابِيُّ أَيْضًا.
٨٦١ - وقال ابن عباس ﵁: كان النبي ﷺ

(^١) فإنه يضع - أول ما يضع - ركبتيه اللتين في مقدمتيه، وكذلك كل حيوان من ذوات الأربع: ركبتاه في مقدمتاه، كما في كتب اللغة.
ومن أنكر ذلك فقد أخطأ، وهنا بحث طويل، حققت القول فيه في "التعليقات الجياد على زاد المعاد"، وذكرت خلاصة منه في "صفة الصلاة" (ص ١٠٠ - ١٠١).
(^٢) وإسناده صحيح، وصححه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الكبرى" (ق ٥٤/ - (١) وق الذي "كتاب التهجد" (ق ٥٦/ - (١): إنه أحسن إسنادًا من الذي قبله - يعني: حديث وائل -، وصدق - رحمه الله تعالى -.
(^٣) هذا أبعد ما يكون عن الصواب؛ من وجهين:
الأول: أن هذا إسناده صحيح، وحديث وائل ضعيف - كما علمت -.
الثاني: أن هذا قول، وذاك فعل، والقول مقدم على الفعل عند التعارض.
ووجه ثالث: وهو أن له شاهدًا من فعله ﷺ، وقد ذكرته آنفًا؛ فالأخذ بفعله الموافق لقوله أولى من الأخذ بفعله المخالف له، وهذا بين لا يخفى - إن شاء الله تعالى -؛ وبه قال مالك، وعن أحمد نحوه؛ كما في "التحقيق" لابن الجوزي (ق ١٠٨/ ٢).

1 / 405