482

Hidaya Ila Awham

الهداية إلى أوهام الكفاية

Tifaftire

مجدي محمد سرور باسلوم

Daabacaha

دار الكتب العلمي

Goobta Daabacaadda

مطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعة

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Mamlukyo
باب نكاح المشرك
قوله: ولو طلق المشرك امرأته ثلاثًا، ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجًا غيره، ثم أسلما لم يقرا عليه، لأنها لم تحل له قبل زوج، فلم يقرا كما لو أسلم وتحته محرم.
قلت: لو خرج ذلك على القولين في أن نكاحهم صحيح أو فاسد، لم يبعد. انتهى.
وهو شعر بأنه لا خلاف في المسألة، وقد صرح جماعة بالتخريج المذكور، منهم الفوراني في «الإبانة».

20 / 487