482Hidaya Ila Awhamالهداية إلى أوهام الكفايةJamal ad-Din al-Isnawi - 772 AHجمال الدين الإسنوي - 772 AHTifaftireمجدي محمد سرور باسلومDaabacahaدار الكتب العلميGoobta Daabacaaddaمطبوع بخاتمة (كفاية النبيه) لابن الرفعةNoocyadaShafi'i jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoباب نكاح المشركقوله: ولو طلق المشرك امرأته ثلاثًا، ثم تزوجها قبل أن تنكح زوجًا غيره، ثم أسلما لم يقرا عليه، لأنها لم تحل له قبل زوج، فلم يقرا كما لو أسلم وتحته محرم.قلت: لو خرج ذلك على القولين في أن نكاحهم صحيح أو فاسد، لم يبعد. انتهى.وهو شعر بأنه لا خلاف في المسألة، وقد صرح جماعة بالتخريج المذكور، منهم الفوراني في «الإبانة».20 / 487NuqulLa wadaagWeydiiso AI