Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hawashi Cala Sharh Azhar
Al-Shawkani (d. 1250 / 1834)حواشي على شرح الأزهار
(1) في الناحية وقيل في أي ناحية اه وقيل في البلد وميلها قرز(*) بل العبرة بما يقتاته المدفوع إليه لقوله صلى الله عليه وآله أغنوا فقرائكم في ذلك اليوم وإذا كان لا يقتاته المصروف إليه فليس به غنا اه شامى قرز وفى ح لى سواء كان يقتاته المخرج أو القابض والمقرر هو الاول(*) عادة لا ضرورة قرز(2) تنزيه(3) ولو من ذرة اه تبصرة(4) وهو قوله صلى الله عليه وآله أو صاع من دقيق(5) لا فرق قرز بزيادة(6) كستر العورة وقيل لا يلزم كمن وجد بعض الرقبة بدل اه بحر(7) الا الزوجة الغنية فتوفى الصاع وكذلك الولد الصغير يجب أن يوفى غشم قرز(8) الا أن يجد في ذلك اليوم قرز(9) لقوله صلى الله عليه وآله صاع من بر أو صاع من شعير وظاهره كمال الصاع فلا يجوز تفريقه من غير دلالة اه بستان(*) ولو من أنواع قرز(10) كما لا يجوز في كفارة اليمين أن يخرج بعضها كسوة وبعضها اطعام(*) فيستأنف الفطرة من أولها فلا يقال انه يوفي على أحد الجنسين لان قد ملكها الفقير وقيل يوفى على أحد الجنسين ذكره في كب هذا إذا أخرجه قبل الخلط والا استأنف الصاع كاملا لانه صار قيميا وقيل ولو مخلوطا إذا عرف قبل الخلط وقرره لى مع التوفية لاحد الجنسين قرز(11) يقال لو أخرج قيمة الفطرة مع زيادة ولم ينو القدر الواجب عنه والزائد نافلة أو لوجوبه بايجاب الامام مثلا فهل تجزى والحال كذلك أم لا يجزيه الا مع التمييز عن الفطرة ولو بالنية جملة أو تفصيلا ينظر صرح أهل
Bogga 556
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,313