Hawashi Cala Sharh Azhar
حواشي على شرح الأزهار
Gobollada
•Yaman
Imbaraado iyo Waqtiyo
Imaamyada Zaydi (Yemen Saʿda, Sanca), 284-1382 / 897-1962
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hawashi Cala Sharh Azhar
Al-Shawkani (d. 1250 / 1834)حواشي على شرح الأزهار
بواحدة اهح أثمار ومثله في الغيث
(1) فان خرج بعد التيمم كمل ثلاثا فقط وقرز
(2) وضابط ما يحرم من الاجرة عليه هو كل ما وجب تعبدا كغسل الميت ونحوه ولهذا لم يصح الا من المسلم وما لم تكن فيه شائبة عبادة حلت عليه الاجرة كحفر القبر ولهذا صح من الكافر اهاهنظرا من سيدى شرف الإسلام الحسين بن القاسم وقد تقدم مثله في صلاة العليل لصنوه المتوكل على الله عليهما السلام الا من باب الوصية
(3) الغسل الواجب وأما المندوب وازالة النجاسة فتحل أخذ؟ الاجرة عليه اهمفتى قال السحولى تحل الاجرة على ازالة النجاسة كغسل كفنه وقال الشامي لا يحل لانه لا يصح غسل محلها الا بعد غسلها اهشامى وقرز؟ هذا حيث شرطها أو اعتادها وتحرم الاجرة أيضا في حق الفاسق والكافر مطلقا لانها أجرة على محظور وقرز وكذا التيمم قرز
(4) وكذا الميمم قرز
(5) الجرجاني هو الامام أبو عبد الله الحسن بن اسماعيل والد الامام المرشد بالله من أهل البيت عليهم السلام اهشفاء من كتاب السير مصنف سلوة العارفين
(6) وكذا الفاسق إذا علمنا انه استكمل للغسل اهمفتى ولى وغيرهما وظاهر الكتاب انه لا يصح مع انه عبادة فنقول ان العلة ان الفاسق والصبى غير مأمونين؟ على العورات وذلك ظاهر شرح مولانا عليه السلام اهنجرى ولفظ ح شكل عليه ووجه التشكيل انه لا يصح منه لاشتراط العدالة والصبى لا يوصف بانه عدل ولا فاسق
(7) أي جواز أخذ الاجرة على غسل الحى
(8) وهذا مع عقد الاجارة على المحظور والا جاز
Bogga 415
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 2,313