47Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعShahiidkii Labaad - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHNoocyadaJa'fari jurisprudence•GobolladaLubnaan•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiintaالمئونة، وكذا يستثنى المسكن الذي في أرض الإمام (عليه السلام)، كرؤوس الجبال.والمراد بالمتاجر (1) ما يشترى من الغنائم حال الغيبة، أو ممن لا يخمس استحلالا له، فإنه يباح لنا التصرف في المأخوذ منه وإن كان للإمام وفريقه حق فيه.قوله: أشبهها جواز دفعه إلى من يعجز حاصلهم من الخمسويتولى ذلك الحاكم الشرعي، وهو الفقيه العدل الإمامي الجامع لشرائط الفتوى. ولو فرقه غيره، ضمن.Bogga 59NuqulLa wadaagWeydiiso AI