104Hashiyat Mukhtasar Naficحاشية المختصر النافعShahiidkii Labaad - 966 AHالشهيد الثاني - 966 AHNoocyadaJa'fari jurisprudence•GobolladaLubnaan•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiintaقولهإلا أن يتعلق بالأجل غرضإلا مع الغرض كجودة الثمن فيه أو حله فيكون موقوفا.ص 253 قولهوعلى الوكيل مهرهاالمشهور أن على الوكيل مع دعوى الوكالة نصف المهر، ومع عدمها فلا شيء. والأصح أنه لا شيء عليه مطلقا، إلا أن يضمنه فيلزمه ما ضمن، لكنه لو ضمن الجميع فطلق الزوج قبل الدخول، لزمه النصف.Bogga 116NuqulLa wadaagWeydiiso AI