Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Tifaftire
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Daabacaha
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Imamiyyah
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Tifaftire
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Daabacaha
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
وضع الغرفة لها وهي المقصودة منها، ويكون للآخر الجار منعه من الدخول والخروج وغيرهما من تلك التصرفات، فكيف يحكم بكون الغرفة للأسفل بغير إشكال؟! لو لم نقل لا يمكن الحكم بكونها له، فتأمل!.
قوله: فالمشهور لا بأس به، ولا اعتبار بما تقدم من " شرح الشرائع " (1)..
إلى آخره (2).
لا بأس بما قال، لأن الشهرة جابرة، ولعل الأصحاب عملوا بها، كما نقله ويظهر من نقله.
نعم، ما ذكره من كونه حكمه حكم الجدار، فيه ما فيه، واحتمال كونها قضية في واقعة، أيضا فيه ما فيه.
قوله: (أو يحفر بالوعة أو مرتفعا يجر ماءه (3) إلى بئر جاره) (4)، لما تقدم..
إلى آخره (5).
غير بعيد، لأن قولهم - صلوات الله عليهم -: " الناس مسلطون على أموالهم " (6) وأمثاله وإن كان عاما، إلا أن قولهم (عليهم السلام): " لا ضرر ولا ضرار " (7) وأمثاله أيضا عام، بل يظهر من غير واحد من الأخبار التأكيد والتشديد في
Bogga 442
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 776