419

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Tifaftire

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaha

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada
Imamiyyah
Gobollada
Iiraan
Ciraaq

طرأ الفساد يردون عين ما أخذوا، وللديان التسلط في رد عين ما أخذ، وللمديون أيضا التسلط في أخذ ما أعطاه إن كان باقيا، لأن إعطاء العوض لم يكن إلا أنه عوض حقه الذي استحقه، ولولاه لما كان يعطي ولا يعاوض أيضا، بل ما أعطاه إلا خروجا عن حقه وبراءة منه، فإذا ظهر عدم الحق ظهر أن الإعطاء حاله حال الحق.

قوله: [وهذا هو الفرق بين الصورتين]، فتأمل فيه.. إلى آخره (1).

لا تأمل فيه ظاهرا، لأن مدار الفقهاء في الفرق بين صور البطلان من الأصل، والبطلان من الحين على ما ذكر، والشارح أيضا وافقهم في المواضع الأخر، على ما هو ببالي.

قوله: على أنا ما نعرف سبب منع ذلك، إذا كان بالرضا.. إلى آخره (2).

قد مر في الضمان ما به يعرف (3)، وذلك لأن اشتغال ذمة المحيل شرط كذمة المضمون عنه، فقبل الأجل لم يصر مشغول الذمة (4).

نعم، يصح مؤجلا كالأصل، لأنه كان كذلك في ذمة المحيل، فينتقل كذلك في ذمة المحال عليه، وأما العكس فجائز بلا غبار، وهو ظاهر، وقد كتبنا في الضمان ما به ينقح الحال، فتأمل.

قوله: وأيضا، غير ظاهر اشتراط التساوي جنسا، إلا أن يكون مجمعا عليه، إذ قد يجوز ذلك أيضا بالرضا.. إلى آخره (5).

Bogga 424