Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Tifaftire
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Daabacaha
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Imamiyyah
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Tifaftire
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Daabacaha
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
قد مر في الضمان ما به يستعلم الحال في المقام (1).
قوله: وأما اشتراط الإيجاب والقبول، فدليله غير ظاهر.. إلى آخره (2).
قد مر في بحث البيع ما ينبغي أن يلاحظ لتحقيق ما في المقام وأمثاله (3)، مع أنا لم نر من الروايتين (4) ظهورا في أنهم ما أحالوا بلفظ وعبارة، بل أحالوا بقرينة أو إشارة، بل يمكن أن يكون باللفظ، بل هو الأظهر.
والفقهاء اكتفوا بكل لفظ يدل على النقل، فإطلاق الروايتين يمكن أن يكون محمولا على الفرد الشائع، مع أن الروايات كثيرة وأصح سندا، بل وأظهر متنا، فما وجه القصر في الروايتين؟!
قوله: والفرق بين الوكالة والبيع والحوالة واضح، فعلى تقدير علمه (5) [فيحتمل كون الفارق هو الإجماع].. إلى آخره (6).
الفرق في غاية الوضوح، لأن الحوالة هي نقل ما في ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه، فيبرأ المحيل ولا تسلط للمحتال عليه ولا للمحيل على المحال عليه..
إلى غير ذلك من أحكام الحوالة، وشئ منها لا يتحقق في الوكالة.
وأما بيع ما في الذمة، فهو - مع فساده في نفسه، لأنه بيع الدين بالدين - فرق واضح بينه وبين الحوالة، وأحكامهما في غاية التفاوت، والأصل عدم ترتب أثر من آثار الحوالة حتى يثبت بدليل، ولم يثبت، بل الثابت العدم، لأن الإجماع
Bogga 420
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 776