410

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Tifaftire

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaha

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada
Imamiyyah
Gobollada
Iiraan
Ciraaq

طالب البائع وإن شاء طالب الضامن.. إلى آخره (1).

قد عرفت أن الأخذ ممن توجد العين عنده ليس متعلقا للضمان، إذ الطفل والمجنون إذا وجد العين عندهما يؤخذ منهما، والضمان إنما يكون فيما تعلق بالذمة والعهدة، ولا نسلم أن في ذمة المضمون عنه مؤنة الحمل والنقل والتسليم حتى الأخذ باليد والإعطاء بل الأخذ باليد - لئن يؤخذ من يده - أيضا ليس عليه، بل قوله: تعال خذ أوخذ أيضا ليس عليه، إنما عليه عدم المنع عن الأخذ، وليس ذاك إلا أمرا عدميا صرفا.

قوله: [" المسلمون عند شروطهم "] يشمل الأعيان أيضا.. إلى آخره (2).

فيه تأمل ظهر وجهه مما قلنا في صدر مبحث الضمان (3).

قوله: بسبب تفريط من البائع، فإنه كان يمكنه الإعلام.. إلى آخره (4).

الجاهل معذور في موضوعات الأحكام إجماعا، لا في نفس الحكم، إلا ما خرج بالدليل، ولا وجه للحكم بالتفريط بمجرد الجهل.

على أنه مع الحكم بالتفريط لا وجه للتأمل في بقاء الأرش عند البائع بلا وجه ولا عوض، فالتفريط لا يصير منشأ لذهاب الحق الذي وقع العقد والشرط على أن يكون له عوض قطعا، ولا منشأ لثبوته، بل المنشأ هو العقد وأخذ العوض بلا مقابل.

قوله: سبب رجوعه إلى الضامن ثبوت الأرش في الذمة وقت الضمان.. إلى

Bogga 415