406

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Tifaftire

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaha

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada
Imamiyyah
Gobollada
Iiraan
Ciraaq

الشروط الجائزة تصير لازمة، لا أن العقد يصير جائزا، والظاهر أنه كذلك.

نعم، يتوقف على عدم كونه منافيا لمقتضى العقد من حيث أن الضمان إنما هو في الحق الثابت - كما سيجئ - وضمان ما لم يجب ليس بصحيح، أوليس بضمان، ومر ما به يظهر الحال.

قوله: وإن قالوه، إلا أن ينضم إليه قرينة، ويعلم من " التذكرة " (1) الإجماع على الرجوع مع الإذن في مجرد الضمان، فتأمل.. إلى آخره (2).

يمكن أن يقال: مرادهم من الضمان بالإذن كونه بسبب الإذن، بحيث لو لم يأذن لم يصر ضامنا، ولما كان الإذن غير معتبر في نفس الضمان أصلا، ويتأتى للضامن أن يضمن من دون إذن أصلا، بل مع عدم اطلاع المضمون عنه مطلقا، بل مع منع المضمون عنه وعدم رضاه به، يصير التوقيف على الإذن قرينة على إرادة العوض، وكذا لو كان بالتماس المضمون عنه، لدلالة العرف على العوض هنا، فكذا في السابق، فتأمل.

قوله: وجه الكل ظاهر.. إلى آخره (3).

مضى الكلام فيه (4).

قوله: ولو قيل بثبوت الحاضرة بمجرد طلوع الفجر.. إلى آخره (5).

حكم في " القواعد " بصحة الضمان في الحاضرة (6)، ولعل مراده بعد

Bogga 411