404

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Tifaftire

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaha

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada
Imamiyyah
Gobollada
Iiraan
Ciraaq

وعهدته إن فعل له الفعل أن يعطي مال الجعالة (1)، وهذا القدر انتقل إلى ذمة الضامن، فتأمل.

وكونه مذهب من قبلنا أيضا لا يضر، لأصالة البقاء حتى يثبت خلافه ولم يثبت، إذ لم يثبت أن شرع الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) نسخ كل حكم من أحكام الشرع السابق، بل الثابت من الآيات (2) والأخبار (3) خلاف ذلك.

قوله: والأولى تدل على اعتبار رضا الغريم، وغيرها.. إلى آخره (4).

الظاهر أن القرينة كانت موجودة في رضا الغريم، لأن حقه كان غير موجود، لعدم التركة ظاهرا، وأن أمير المؤمنين (عليه السلام) كان في غاية مرتبة الوفاء

Bogga 409