396

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Tifaftire

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaha

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada
Imamiyyah
Gobollada
Iiraan
Ciraaq

الصحاح (1) وسلمه الشارح (2)، فكيف يجوز هنا أن يأخذ أزيد؟!

وأيضا، ذمة المفلس لم تكن مشغولة بالعوض قطعا، لعدم عقد أو عهد أو شرط أو تراض أصلا، بل ذمته ليست مشغولة إلا بالمتعذر، فكيف يمكن للمشتري الضرب مع الغرماء بما لم يكن ذمة المفلس مشغولة به أصلا، وكانت ذمته فيه بريئة مطلقا؟!

ولو كان يجوز له أخذه بالعوض عند التعذر، لكان مخيرا في أخذ العوض أيضا مع عدم الحجر أيضا، إذ الحجر لم يتحقق إلا بالقياس إلى ما اشتغل ذمة المفلس، لا ما لم يشتغل (3)، ولذا لم يشارك الغرماء من لم يحل دينه، ولم يجز الحجر على المؤجل قبل حلول الأجل، بل لو كان الغرماء كلهم مشترين السلم المتعذر لا نسلم تسلطهم على الحجر، بل لم يتحقق الحجر من جهتهم بمقتضى الأصل والدليل.

لا يقال: يجوز للغرماء أخذ العوض عوضا عن حقهم، فلا يتعين أن يكون ما يأخذون عن المفلس نفس حقهم.

قلت: يجوز مع التراضي، لا قهرا، فتأمل.

قوله: فكأنه ترك للإجماع.. إلى آخره (4).

في " القواعد " حكم بوجوب الإنفاق عليه في السفر إلى أن يصل إلى بيته، إن وقعت القسمة في السفر (5).

Bogga 401