Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Tifaftire
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Daabacaha
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
Noocyada
•Imamiyyah
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan
Wahid Bihbahani (d. 1205 / 1790)حاشية مجمع الفائدة والبرهان
Tifaftire
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Daabacaha
مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
1417 AH
Goobta Daabacaadda
قم
الغرماء حقوقهم وإقرار المديون، وتصديقه قولهم دفعة أو على التعاقب قبل تحقق الحجر، فكذا بعده، استصحابا، ولا يخفى ضعفه، لأن بعد الحجر تعلق حقهم، فإقراره في حقهم بخلاف ما قبله.
قوله: دليله أن المال المحجور عنه صار بسبب الحجر [للديان الذين حجر بسبب ديونهم].. إلى آخره (1).
ولعل مراده أنه تعلق به حقهم، وإلا فإنه لم يصر لهم بعد.
قوله: ويحتمل - بعيدا - السماع، ويسلمها إلى المقر له (2).
هذا الاحتمال احتمله في " القواعد " (3)، ووجهه تقدم وكذا ضعفه، لكن استشكل على هذا الاحتمال تسليم العين إلى المقر له لو كان مبيعا بأن أقر أنه باعه - يعني قبل الحجر - ولم يقبضه إلى الآن.
ولعل وجه الإشكال أن المبيع يحتمل أن يكون بعنوان الخيار، ومثل هذا يحتمل أن لا ينتقل إلى المشتري بمجرد العقد، بل بعد انقضاء الخيار، وهذا إشكال ليس بقوي عنده بل ضعيف، وعبارته ربما يكون فيها إشارة إلى أنه ليس إشكالا معتدا به، فلاحظ وتأمل! ولا يوجب إلزامه بالتعيين والتشخيص في إقراره، كما لا يخفى على المطلع.
قوله: والظاهر أن مرادهم غير الأول.. إلى آخره (4).
بل عبارة " القواعد " كالصريحة في غير الأول (5).
Bogga 397
Ku qor lambarka bogga inta u dhexeysa 1 - 776