353

Hashiyat Majmac Faida Wa Burhan

حاشية مجمع الفائدة والبرهان

Tifaftire

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaha

مؤسسة العلامة الوحيد البهبهاني

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1417 AH

Goobta Daabacaadda

قم

Noocyada
Imamiyyah
Gobollada
Iiraan
Ciraaq

وضع الرهن على يد الأجنبي ما ينبغي أن يلاحظ.

قوله: والأخبار الصحيحة في جواز الوطء، والضمان على المرتهن، وعلى حكم الاختلاف في الزيادة والنقصان.. إلى آخره (1).

لا يخلو ما ذكره من تأمل، لأن المستفاد منها جلا أو كلا أن الرهن عند المرتهن وفي قبضه، مضافا إلى أن المتعارف الغالب القبض، وعدم الاستيثاق والوثوق وغيره، والمطلقات في الأخبار محمولة على الغالب منصرفة إليه، والسؤال وقع فيها عن أمر آخر، مع ظهور القبض، فوجوب التفصيل محل نظر (2) ظاهر، ولو وجب وجب التفصيل في سائر أحكام الرهن أيضا، بل في كل الأحكام الشرعية لم يتحقق أمثال هذا التفصيل، فتأمل.

قوله: ويكفي لقبضه قبض فرد من أفراد ما يصدق عليه، ولا يجب كون المقبوض قبله مشخصا، وهو ظاهر.. إلى آخره (3).

لا يخفى أن الظاهر والمتبادر من الرهن الوارد في الآية والأخبار هو العين، والتبادر من المقبوض كونه بنفسه مقبوضا هنا، لا فرد من أفراد ما يصدق عليه.

وقياسه على البيع فاسد، لأن الجواز فيه بدليل لا يقتضي الجواز هنا، للإجماع والأخبار على جواز بيع الكلي وشرائه، مع أن القبض ليس شرطا فيه أصلا، وهو شرط في الرهن على الأصح، مع أن الرهن شرع للاستيثاق بالنسبة إلى ما في الذمة، فكيف يصير ما في الذمة وثيقة لما في الذمة، مع أن المتبادر كون غير ما في الذمة وثيقة لما في الذمة؟! فتأمل جدا!

Bogga 358