494

Hashiyat Cala Nayl Maarib

حاشية اللبدي على نيل المآرب

Tifaftire

الدكتور محمد سليمان الأشقر

Daabacaha

دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

(١٢) قوله: "تحت الثياب": أي في الوجه والكفين والقدمين (١). [٢/ ٤٨٥]
(١٣) قوله: "والاستهلال": أي صراخ المولود عند الولادة.
(١٤) قوله: "وكذا جراحة وغيرها": أي من نحو عارية ووديعة وقرض وكسر عظم وموجِبِ تعزيرٍ. فإذا وجدت لهذه الأشياء في نحو حمّامٍ وعرسٍ مما لا يدخله الرجال، يكفي فيه امرأة عدل إلخ.
(١٥) قوله: "كان أولى، لكماله": أي لأنه أكمل من المرأة. اهـ. م ص.
فصل
(١) قوله: "فلو شهد إلخ": قال في الحاشية: لا يصح أن تكون الفاء للتفريع، ولا بمنزلة الاستدراك، ولعلها تكون الفصيحة، أو أنه محترز قوله "القسم الثالث القود إلخ" اهـ. باختصار.
(٢) قوله: "ثبت المال": وكذا يثبت المال دون القطع فيما لو نكل المدعى عليه عن اليمين إذا تَوَجّهتْ عليه، إذ لا يقضى بالنكول إلا في الأموال.
(٣) قوله: "ومن حلف بالطلاق": وفي الإقناع: "والعتاق"، ثم قال: "ولم يثبت طلاق ولا عتق". وفيه نظر، فإن العتق يثبت بشاهد وامرأتين، أو يمين كما تقدم، ولهذا اقتصر في المنتهى على الطلاق، وتبعه المصنف، وهو الصواب.
(٤) قوله: "إن فلانة أمّ ولده إلخ": توضيحه أنه إذا ادعاها على من هي بيده، فانكرها، فأقام شاهدًا وامرأتين، أو ويمينًا، ثبتت الجارية أنها أم ولد للمدَّعي، ويقرّ ولدها في يد المنكر مملوكًا له. قال في الإقناع: وإن ادّعى أنها كانت ملكه فأعتقها، وشهد بذلك رجل وامرأتان، لم يثبت ملك ولا عتق.
(٥) قوله: "لو وجد على دابة مكتوب: حبيس في سبيل الله إلخ": وكذا لو وجد على كتب علم في خزانةٍ مدة طويلة، حُكِمَ به، والّا عُمِلَ بالقرائن.

(١) وغير هذه الثلاثة من باب الأولى.

2 / 475