475

Hashiyat Cala Nayl Maarib

حاشية اللبدي على نيل المآرب

Tifaftire

الدكتور محمد سليمان الأشقر

Daabacaha

دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

[٢/ ٤٥٦] كعينةٍ، إذا أنكر الآخذ الزيادة وأراد الحلف عليها.
(٨) قوله: "فله أن يقيمها بعد ذلك": أي إذا قال: "لا أعلم لي بيّنة"، لا إذا قال "ليس لي بينة" لأنه يكون حينئذ مكذَّبًا لها. وكذا لو قال: كذب شهودي، أو كل بينةٍ أقمتها فهي زور، ونحوه. وحينئذ فكلام المصنف مُنْتَقَدٌ كما لا يخفى.
والله ﷾ أعلم.
(٩) قوله: "إن لم تحلف وإلا قضيت إلخ" (١) قضيت جواب الشرط الأول، وجواب الثاني محذوف. وتقدم تظير ذلك في هامش باب الرهن، فليراجع.
فصل هل ينفذ حكم القاضي باطنا
(١) قوله: "ولو كان ذلك في عقدٍ إلخ" أي خلافًا لأبي حنيفة، فعنده: لو أقام بينة زورٍ بزوجية امرأة، وحكم له بها، حلّتْ له. وكذا لو أقام [٨٦ب] بينة زور على رجل بأنه طلق زوجته ثلاثًا، جاز لأحد الشهود أن يتزوجها.
(٢) قوله: "ويصح أن تتزوج غيره ... إلخ" وقال الموفق: لا يصح، لئلا يلزم عليه أن يطأها اثنان أحدهما جهرًا والآخر سرًا.
فصل في القضاء على الغائب
(١) قوله: "ولو في غير عمله إلخ" وفاقًا لما قاله في الإقناع وغيره، وخلافًا لما في المنتهى. فليتأمل.
فائدة: ولا يجب على المحكوم له على الغائب ونحوه يمين على بقاء حقه في ذمة غائب ونحوه، إلا على رواية: قال المنقح: وعليها العمل في هذه الأزمنة.
اهـ، لفساد أحوال غالب الناس، ولاحتمال أن يكون استوفى ما شهدت له به البينة ة ولا يلزم القاضي أن ينصب من ينكر أو يجيب بغيره عن الغائب.

(١) الأولى أن يقول: "إن حلفتَ وإلا قضيت عليك" أي إن حلفت برئتَ وإلا قضيت عليك.
أو يقول: "إن لم تحلف قضيت عليك" بغير إلّا. وهو ظاهر. والله أعلم.

2 / 456