461

Hashiyat Cala Nayl Maarib

حاشية اللبدي على نيل المآرب

Tifaftire

الدكتور محمد سليمان الأشقر

Daabacaha

دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

[٢/ ٤٣٧] ولعله مراد من أطلق. اهـ. ح ف. وهو كما قال. والله أعلم.
(٤٨) قوله: "وإنما الحالق غيرهما": الصواب غيرهم. ومن هذا الباب قوله تعالى: ﴿قال يا هامان ابن لي صرحًا] [غافر: ٣٦] ونحوه مما تدخله النيابة. وكذا لو حلف لا يبيع، فتوكل عن غيره في بيعٍ فباع، لا يحنث، لإضافة فعله لموكله.
قال م ص: قلت: إلاّ أن يكون نيتُهُ أو سبب اليمين الامتناع من فعل ذلك لنفسه وغيره، فيحنث إذن بذلك. اهـ.
باب النذر
(١) قوله: "هو لغة الإيجاب": وشرعًا إلزام مكلفٍ مختارٍ نفسه لله تعالى شيئًا غير لازمٍ بأصل الشرع بالقول، كعليَّ لله، أو نذرت لله، ونحوه. فلا تعتبر له صيغة خاصة. ويصح من كافر بعبادةٍ، لقول عمر: "إني كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلةً. فقال النبي ﷺ أوف بنذرك" (١) ولأن نذر العبادة ليس بعبادة.
(٢) قوله: "وهو مكروه": قال م ص: وحرَّمه طائفة من أهل الحديث.
(٣) قوله:"ولو عبادة": ظاهره أنه يصلي النفل كما هو، لا ينذره ثم يصليه، كما يفعله بعض الناس المتعبدين.
(٤) قوله: "لا يأتي بخير": أي لا يجلب نعمة ولا يردّ قضاء، أي لا يدفع نقمة (٢).
(٥) قوله: "ولا يضر قوله: على مذهب من يُلزِم بذلك": أي بالمنذور أي كمالك، لأن ذلك توكيد، والشرع لا يتغير بالتوكيد. قاله الشيخ.
(٦) قوله: "فيخيَّر أيضًا": أي كما لو حلف عليه. وقد روى أبو داود: "أن امرأة أتت النبي ﷺ، فقالت: إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدفّ. فقال لها

(١) حديث عمر في النذر: أخرجه البخاري في الاعتكاف (ب ٥، ١٥) ومسلم في الأيمان (ح٢٧، ٢٨).
(٢) لحديث: "إن النذر لا يأتي بخير، ولكن يستخرج به من البخيل" أخرجه أحمد (٢/ ٦١) والبخاري (٤/ ٢٥٤) ومسلم (٥/ ٧٧) (الإرواء ٨/ ٢٠٩).

2 / 442