377

Hashiyat Cala Nayl Maarib

حاشية اللبدي على نيل المآرب

Tifaftire

الدكتور محمد سليمان الأشقر

Daabacaha

دار البشائر الإسلاميّة للطبَاعَة وَالنشرَ والتوَزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1419 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

[٢/ ٢٨٩]
كتاب النفقات
(١) قوله: "جمع نفقة": وهي في اللغة الدراهم ونحوها، وشرعًا كفايةُ من
يمونه خبزًا وأدمًا وكُسوةً ومسكنًا وتوابعها.
(٢) قوله: "غير مطاوعة للواطىء": قال م ص: فإن طاوعت عالمةً فلا نفقة لها، لأنها في معنى الناشز. وظاهر الإقناع: لا نفقة لها مطلقًا، حيث قال: أو لزمتها عدة من غيره (في فصل: وإذا نشزت المرأة) إلخ. اهـ.
(٣) قوله: "فيفرض للموسرة مع الموسر إلخ": حاصله أن لنالك تسع صور: موسرة مع موسر، مع معسر، مع متوسط، متوسطة مع موسر، مع معسر، مع متوسط، معسرة مع موسر، مع معسر، مع متوسط. وقد ذكروا حكم خمسة ولم يذكروا حكم أربعة، وهي: المتوسطة مع الموسر، ومع المعسر، وعكسهما، فليحرر.
(٤) قوله: "ولحمًا العادة": قال م ص. وذكر جماعة: لا يقطعها اللحم فوق أربعين. وقدم في الرعاية: كل شهر مرة.
(٥) قوله: "وعكسها": أي فقيرة مع موسر. وفي النسخ التي اطّلعنا عليها "وعكسهما" وهو غير صواب، لأن عكس الصورة الأولى عينها.
(٦) قوله: "وتلزمه مؤنسة لحاجة": قال الشهاب الفتوحي: والظاهر أن القول قولها في احتياجها لمؤنسةٍ، وتعيين [٦٨أ] المؤنسة للزوج، ويكتفي بتونيسه هو لها. اهـ. م ص.
فصل
(١) قوله: "في أول كل يوم": أي عند طلوع الشمسِ. واختار الشيخ: لا يلزمه تمليك، بل ينفق ويكسو بحسب العادة.
(٢) قوله: "لأن الحق لا يعدوهما": أي ولكل منهما الرجوع بعد التراضي في المستقبل.

2 / 358