702

Hashiya Cala Nasai

حاشية السندي على سنن النسائي

Daabacaha

مكتب المطبوعات الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

حلب

الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَولا لَا يُصَلِّي على من مَاتَ مديونا زجرا فَلَمَّا فتح الله تَعَالَى الْفتُوح عَلَيْهِ كَانَ يقْضِي دينه وَكَانَ من خَصَائِصه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم لَا يجب على الامام ذَلِك الْآن وَقيل بل هُوَ الحكم فِي حق كل امام يجب عَلَيْهِ أَن يقْضِي دين الْمَدْيُون من بَيت المَال وَالله تَعَالَى أعلم بِحَقِيقَة الْحَال
قَوْله
[١٥٨٠] من هَا هُنَا هُوَ اسْتِفْهَام وَفِي الْكَلَام اخْتِصَار أَي فَقيل لَهُ فلَان وَفُلَان وَفُلَان فَقَالَ لَهُم قومُوا وَالْمعْنَى فَقَالَ لمن هَا هُنَا أَي بِالْبَصْرَةِ من أهل الْمَدِينَة قومُوا فَحذف اللَّام نصف صَاع بر دَلِيل لعلمائنا الْحَنَفِيَّة فِي الْقدر قَوْله

3 / 190