665

Hashiya Cala Nasai

حاشية السندي على سنن النسائي

Daabacaha

مكتب المطبوعات الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

حلب

فَالْمَعْنى كالمنظر الَّذِي رَأَيْته الْآن يكفرن العشير أَي الزَّوْج قيل لم يعد بِالْبَاء لِأَنَّ كُفْرَ الْعَشِيرِ لَا يَتَضَمَّنُ مَعْنَى الِاعْتِرَافِ بِخِلَاف الْكفْر بِاللَّه ويكفرن الْإِحْسَان كَأَنَّهُ بَيَان لقَوْله يكفرن العشير إِذْ المُرَاد كفر إحسانه لَا كفر ذَاته وَالْمرَاد بِكفْر الْإِحْسَان تغطيته وجحده لَو أَحْسَنت الْخطاب لكل من يصلح لذَلِك من الرِّجَال الدَّهْر بِالنّصب على الظَّرْفِيَّة أَي تَمام الْعُمر شَيْئا أَي وَلَو حَقِيرًا لَا يُوَافق هَواهَا من أَي

3 / 148