642

Hashiya Cala Nasai

حاشية السندي على سنن النسائي

Daabacaha

مكتب المطبوعات الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

حلب

[١٤٥٨] طنفسة لَهُ بِكَسْر طاء وَفَاء وضمهما وبكسر فَفتح بِسَاط لَهُ خمل رَقِيق لَوْ كُنْتُ مُصَلِّيًا قَبْلَهَا أَوْ بَعْدَهَا لَأَتْمَمْتُهَا لَعَلَّ الْمَعْنى لَو كنت صليت النَّافِلَة على خلاف مَا جَاءَت السّنة لأتممت الْفَرْض على خلَافهَا أَي لَو تركت الْعَمَل بِالسنةِ لَكَانَ تَركهَا لاتمام الْفَرْض أحب وَأولى من تَركهَا لاتيان النَّفْل وَلَيْسَ الْمَعْنى لَو كَانَت النَّافِلَة مَشْرُوعَة لَكَانَ الاتمام مَشْرُوعا حَتَّى يرد عَلَيْهِ مَا قيل أَن شرع الْفَرْض تَامَّة يُفْضِي إِلَى الْحَرج إِذْ يلْزم حِينَئِذٍ الاتمام وَأما شرع النَّفْل فَلَا يُفْضِي إِلَى حرج لكَونهَا إِلَى خيرة الْمُصَلِّي ثمَّ معنى لَا يزِيد على الرَّكْعَتَيْنِ أَي فِي هَذِه الصَّلَاة أَي الصَّلَاة الَّتِي صلاهَا لَهُم فِي ذَلِك الْوَقْت أوفى غير الْمغرب إِذْ لَا يَصح ذَلِك فِي الْمغرب قطعا وَالله تَعَالَى أعلم

3 / 123