621

Hashiya Cala Nasai

حاشية السندي على سنن النسائي

Daabacaha

مكتب المطبوعات الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

حلب

[١٣٩٣] غير مُؤذن وَاحِد أَي الَّذِي يُؤذن فِي الْأَوْقَات كلهَا وَالَّذِي يُؤذن غَالِبا فَلَا يرد أَن بن أم مَكْتُوم قد ثَبت كَونه مُؤذنًا وَالله تَعَالَى أعلم
قَوْله
[١٣٩٥] وَقد خرج الامام أَي للخطبة شرع فِيهَا أم لابل قد جَاءَ صَرِيحًا والأمام يخْطب وَهَذَا صَرِيح فِي جَوَاز الرَّكْعَتَيْنِ حَال الْخطْبَة للداخل فِي تِلْكَ الْحَالة وَالْمَانِع عَنْهُمَا يسْتَدلّ بِحَدِيث إِذا قلت لصاحبك انصت الخ وَذَلِكَ لِأَن الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ أَعلَى من رَكْعَتي التَّحِيَّة فَإِذا منع مِنْهُ منع مِنْهُمَا بِالْأولَى وَفِيه بحث أما أَو لَا فَلِأَنَّهُ اسْتِدْلَال بِالدّلَالَةِ أَو الْقيَاس فِي مُقَابلَة النَّص فَلَا يسمع وَأما ثَانِيًا فَلِأَن الْمُضِيّ فِي الصَّلَاة لمن شرع فِيهَا قبل الْخطْبَة جَائِز بِخِلَاف الْمُضِيّ فِي الْأَمر بِالْمَعْرُوفِ لمن شرع فِيهِ قبل فَكَمَا لَا يَصح قِيَاس الصَّلَاة بِالْأَمر بِالْمَعْرُوفِ بَقَاء لَا يَصح ابْتِدَاء وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

3 / 101