612Hashiya Cala Nasaiحاشية السندي على سنن النسائيIbn Cabd Hadi Nur Din Sindi - 1138 AHأبو الحسن السندي الكبير - 1138 AHDaabacahaمكتب المطبوعات الإسلاميةDaabacaadالثانيةSanadka Daabacaadda1406 AHGoobta DaabacaaddaحلبNoocyadaCommentaries on Hadiths•GobolladaSacuudi CarabiBakistaan•Imbaraado iyo WaqtiyoCuthmaaniyiintaBoqorrada Mughal (Hindiya), 932-1274 / 1526-1858فَيَنْبَغِي أَن يبين لَهُم النَّبِي صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم أَنه يُمكن الْعرض على الرّوح الْمُجَرّد ليعلموا ذَلِك وَيُمكن الْجَواب عَن ذَلِك بِأَن سُؤَالهمْ يَقْتَضِي أَمريْن مُسَاوَاة الْأَنْبِيَاء ﵈ وَغَيرهم بعد الْمَوْت وَأَن الْعرض لَا يُمكن على الرّوح الْمُجَرّد والاعتقاد الأول أَسْوَأ فَأَرْشَدَهُمْ صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم بِالْجَوَابِ إِلَى مَا يُزِيلهُ وَأخر مَا يزِيل الثَّانِي إِلَى وَقت يُنَاسِبه تدريجا فِي التَّعْلِيم وَالله تَعَالَى أعلم وَقَوله بليت بِفَتْح الْبَاء أَي صرت بَالِيًا عتيقاقَوْله[١٣٧٥] الْغسْل يَوْم الْجُمُعَة وَاجِب أَي أَمر مُؤَكد أَو هُوَ كَانَ وَاجِبا أول الْأَمر ثمَّ نسخ وُجُوبه على كل محتلم أَي بَالغ فَشَمَلَ من بلغ من السن أَو الاحبال وَالْمرَاد بَالغ خَال عَن عذر يُبِيح التّرْك والا فالمعذور مُسْتَثْنى بقواعد الشَّرْع وَالْمرَاد الذّكر كَمَا هُوَ مُقْتَضى الصِّيغَة وَأَيْضًا الِاحْتِلَام أَكثر مَا يبلغ بِهِ الذُّكُور دون الاناث وفيهن الْحيض أَكثر وعمومه يَشْمَل الْمُصَلِّي وَغَيره لَكِن الحَدِيث الَّذِي بعده وَغَيره يَخُصُّهُ بالمصلي ويمس فتح الْمِيم أفْصح من ضمهَا وَهُوَ خبر بِمَعْنى الْأَمر مَا قدر عَلَيْهِ للتعميم وَقيل3 / 92NuqulLa wadaagWeydiiso AI