469

Hashiya Cala Nasai

حاشية السندي على سنن النسائي

Daabacaha

مكتب المطبوعات الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

حلب

[١٠٢٦] ثمَّ لم يعد قد تكلم نَاس فِي ثُبُوت هَذَا الحَدِيث والقوى أَنه ثَابت من رِوَايَة عبد الله بن مَسْعُود نعم قد روى من رِوَايَة الْبَراء لَكِن التَّحْقِيق عدم ثُبُوته من رِوَايَة الْبَراء فَالْوَجْه أَن الحَدِيث ثَابت لَكِن يَكْفِي فِي إِضَافَة الصَّلَاة إِلَى رَسُول الله صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم كَونه صلى هَذِه الصَّلَاة أَحْيَانًا وان كَانَ الْمُتَبَادر الاعتياد والدوام فَيجب الْحمل على كَونهَا كَانَت أَحْيَانًا تَوْفِيقًا بَين الْأَدِلَّة ودفعا للتعارض وعَلى هَذَا فَيجوز أَنه صلى الله تَعَالَى عَلَيْهِ وَسلم ترك الرّفْع عِنْد الرُّكُوع وَعند الرّفْع مِنْهُ اما لكَون التّرْك سنة كالفعل أَو لبَيَان الْجَوَاز فَالسنة هِيَ الرّفْع لَا التّرْك وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

2 / 182