264

Hashiya Cala Nasai

حاشية السندي على سنن النسائي

Daabacaha

مكتب المطبوعات الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

حلب

[٥٥٣] من أدْرك من الصَّلَاة رَكْعَة الخ لَا دلَالَة لَهُ على حكم من أدْرك دون الرَّكْعَة الا بِالْمَفْهُومِ وَلَا حجَّة فِيهِ عِنْد من لَا يَقُول بِهِ وَلذَلِك يَقُول عُلَمَاؤُنَا الْحَنَفِيَّة الْقَائِلُونَ بِعَدَمِ الْمَفْهُوم أَن من أدْرك التَّحْرِيمَة فِي الْوَقْت فقد أدْرك الا فِي الصُّبْح وَالْجُمُعَة لما عِنْدهم من الدَّلِيل على ذَلِك وَالله تَعَالَى أعلم قَوْله

1 / 274