231

Hashiya Cala Nasai

حاشية السندي على سنن النسائي

Daabacaha

مكتب المطبوعات الإسلامية

Daabacaad

الثانية

Sanadka Daabacaadda

1406 AH

Goobta Daabacaadda

حلب

[٤٨٦] صَلَاة الْجمع الْإِضَافَة لأدنى مُلَابسَة أَي صَلَاة أحدكُم مَعَ الْجمع أَي الْجَمَاعَة أَو بِحَذْف الْمُضَاف أَي صَلَاة آحَاد الْجَمِيع والا فَلَيْسَ الْمَطْلُوب تَفْضِيل صَلَاة الْمَجْمُوع على صَلَاة الْوَاحِد بل تَفْضِيل صَلَاة الْوَاحِد على صلَاته بِاعْتِبَار الْحَالين ثمَّ إِنَّه جَاءَ فِي بعض الرِّوَايَات بِسبع وَعشْرين دَرَجَة فَيحْتَمل على أَنه اوحى إِلَيْهِ أَولا بِخمْس وَعشْرين ثمَّ بِسبع وَعشْرين تفضلا من الله تَعَالَى حَيْثُ زَاد دَرَجَتَيْنِ أَو على أَن المُرَاد فِي أحد الْحَدِيثين التكثير دون التَّحْدِيد وَالله تَعَالَى أعلم كَانَ مشهودا أَي يشهده

1 / 241