712

Hāshiyat al-Rawd al-Murabba'

حاشية الروض المربع

Daabacaha

(بدون ناشر)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ

(لزيادة) سهوا (ونقص) سهوا (وشك) في الجملة (١) (لا في عمد) لقوله ﷺ: «إذا سها أحدكم فليسجد» (٢) فعلق السجود على السهو (٣) .

(١) أي في بعض الصور فلا يشرع لكل شك، بل ولا لكل زيادة أو نقص.
(٢) وقوله: «إذا نسي أحدكم فليسجد» وقوله: «إذا شك أحدكم وغيرها من قوله وفعله ﷺ» .
(٣) لأن الشرع إنما ورد فيه ولأنه شرع جبرانا، والعامد لا يعذر فلا ينجبر خلل صلاته بسجوده، بخلاف الساهي، ولذلك أضيف السجود إلى السهو من إضافة المسبب إلى السبب أي سجود سببه السهو، وقال الحافظ: الحكمة في جعله جابرا للمشكوك فيه دون الالتفات وغيره مما ينقص الخشوع، لأن السهو لا يؤاخذ به المكلف، فشرع له الجبر دون العمد، ليتقظ العبد له فيجتنبه، وقال الشيخ: يشرع للسهو لا للعمد عند الجمهور اهـ. وهو من خصائص هذه الأمة، ولم يعلم في أي وقت شرع، قال في الذخيرة، التقرب إلى الله بالصلاة المرقعة المجبورة إذا عرض فيها الشك، أولى من الأعراض عن ترقيعها والشروع في غيرها، والاقتصار عليها بعد التوقيع أولى من إعادتها، فإنه منهاجه ﷺ ومنهاج أصحابه والسلف الصالح بعدهم.

2 / 138

Hāshiyat al-Rawd al-Murabba' | Usul