702

Hāshiyat al-Rawd al-Murabba'

حاشية الروض المربع

Daabacaha

(بدون ناشر)

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٣٩٧ هـ

(وواجباتها) أي الصلاة ثمانية (١) (التكبير غير التحريمة) فهي ركن كما تقدم (٢) وغير تكبيرة المسبوق إذا أدرك إمامه راكعًا فسنة ويأتي (٣) (والتسميع) أي قول الإمام والمنفرد في الرفع من الركوع: سمع الله لمن حمده (٤) (والتحميد) أي قول: ربنا ولك الحمد، لإمام ومأموم ومنفرد، لفعله ﷺ وقوله: «صلوا كما رأيتموني أصلي» (٥) ومحل ما يؤتى به من ذلك للانتقال بين ابتداء وانتهاء (٦) .

(١) وهذا هو القسم الثاني من أفعال الصلاة وأقوالها، وتقدم أنه ما تبطل بتركه عمدًا، ويسقط سهوًا، وكذا جهلًا ويجزئه السجود.
(٢) يعني في هذا الفصل، وكذا أول الباب لأنه ﵊ كان يكبر كذلك ولحديث «إذا كبر فكبروا» وغير ذلك، فجميع تكبيرات الانتقالات واجب، سوى ما ذكر، واتفقت الأمة على مشروعيتها.
(٣) أي في باب صلاة الجماعة، وذلك للاجتزاء عنها بتكبيرة الإحرام.
(٤) لحديث «إذا قال الإمام»، سمع الله لمن حمده: فقولوا ربنا ولك الحمد، مع ما تقدم.
(٥) الثابت عنه ﷺ فيجب لذلك.
(٦) أي محل ما يؤتى به من تكبير وتسميع لإمام ومنفرد، وتحميد للكل ونحو
ذلك للانتقال من فعل منها إلى آخر، بين ابتداء وانتهاء، لأنه مشروع له فاختص به، فإن كمله في جزء منه أجزأ لأنه لم يخرج به عن محله، قال في الإنصاف: بلا نزاع.

2 / 128