Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
قيد بالغلبة حتى يخرج ما إذا كانت الأبنية لا يوجد فيها ماء غالباً فإنه لا قضاء على المتيمم بها حينئذ فلا فرق بين الإقامة والسفر في هذا الحكم وهو غلبة فقد الماء بل حيثما وجدت دار معها الحكم وإنما فرضوها في السفر لغلبة الفقد فيها فقد قال الرافعي: إن قولهم المقيم يقضي والمسافر لا يقضي (جار على الغالب من حال السفر والإقامة والحقيقة ما بينا)(١).
فإذا أقام بمفازة أو موضع يعدم فيه الماء [غالباً](٢) لم يعد الصلاة ولو دخل المسافر في طريقه بلدة أو قرية وعدم الماء أعاد في أظهر الوجهين وإن كان حكم السفر باقياً انتهى.(٣)
والجمعة لا تدخل في هذه العبارة ؛لأنه لا قضاء لها والمستحب فعلها وقضاء الظهر.
(قوله: الأبوة والبنوة متضايفان بمعنى أنه يلزم من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر، ومن فروعه قال الروياني: الأولى في ادعاء النسب أن يقول مدعي الأبوة: أنا ابنك، ومدعي
(١) ما بين المعكوفين سقط من المخطوط وأكملته من (الشرح الكبير) للرافعي. (فتح العزيز بشرح الوجيز): ٣٥٧/٢.
(٢) وفي المخطوط (غالًا) والصواب ما أثبته وبه يستقيم الكلام.
(٣) هذه عبارة (روضة الطالبين وعمدة المفتين)؛ للنووي: ١٢٢/١، وأما عبارة (فتح العزيز بشرح الوجيز) للرافعي: "واعلم أن وجوب القضاء على المقيم إذا قلنا بظاهر المذهب ليس لعلة الاقامة بل لأن فقد الماء في موضع الإقامة نادر وكذلك عدم الوجوب في السفر ليس لأنه مسافر بل لأن الفقد في السفر مما يعم ويغلب حتى لو أقام الرجل في مفازة أو موضع يعدم فيه الماء غالبا وطالت إقامته فيه يتيمم ويصلي ولا يعيد، وفي مثله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي ذر وكان يقيم بالربذة ويفقد الماء أياماً (فسأل عن ذلك فقال ما لتراب كافيك ولو لم تجد الماء عشر حجج) ولو دخل المسافر في طريقه بلده أو قرية وعدم الماء وتيمم وصلى أعاد على أظهر الوجهين فان كان حكم السفر باقيا نظر إلى ندرة العدم في ذلك الموضع وإذا عرفت ذلك فقول الأصحاب المقيم يقضي والمسافر لا يقضي جار على الغالب من حال السفر والإقامة والحقيقة ما بينا": ٣٥٧/٢.
Dipindai dengan CamScanner
108