Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
إن العقد الحاصل إجارة عين أم إجارة في الذمة؟ فإن قلنا إنه إجارة في الذمة فينبغي أن لا يفرق ههنا بين قوله بأن يسكنها أو بسكناها وقد قدم الرافعي في الركن الثاني من باب الإجارة أن في قوله استأجرتك لكذا أو لتفعل كذا وجهين أظهر هما أن الحاصل به إجارة عين للإضافة إلى المخاطب كما لو قال: استأجرت هذه الدابة انتهى.(١)
واستشكل تصوير إجارة البطن الأول من الموقوف عليهم؛ لأن الرافعي قال: إذا أجر البطن الأول ثم مات في أثناء المدة الأصح لا تبقى الإجارة وقال بعد ذلك أما إذا أجر الوقف متوليه فموته لا يؤثر في الإجارة على الصحيح والبطن الأول إذا لم يكن ناظر لا تصح إجارته على المذهب الصحيح.(٢)
وأجيب بما أشار إليه الشيخ البلقيني بأن صورة المسألة ما إذا جعل الواقف لكل بطن أن يؤجر حصته فإنه والحال هذه إذا أجر مدة ثم مات في أثنائها فإنها تنفسخ؛ لأنها استحقاقه وليس له ولاية على من بعده وكلام الرافعي في الأخير محمول على الناظر مطلقاً في حصته وحصة غيره واندفع الإشكال بذلك.
تنبيه: قال المصنف في ((التكملة)): "احترز بقوله البطن الأول عما لو كان المؤجر الحاكم أو الواقف أو منصوبه ومات الموقوف عليه أعني البطن الأول".
= علي). توفي في سجستان سنة (٤١٧ هـ). ((طبقات الشافعية الكبرى))؛ السبكي: ٥٣/٥، ((طبقات الشافعيين)؛ لابن كثير: صـ ٣٧١، ((طبقات الشافعية))؛ لابن قاضي شهبة: ١/ ١٨٢.
"تنبيه: إذا أطلق ذكر القفَّال في كتب المذهب فالمراد به هذا (القفَّال الصغير) أما القفَّال الكبير فإذا ذكر في كتب المذهب فإنه يذكر مقيداً بالشَّاشي، والمذكور في الكتب الفقهية هو القفَّال الصغير وأما ما سوى الفقه من التفسير والأصول فالقفَّال الشّاشي". ((نهاية المطلب في دراية المذهب))؛ للجوبني: المقدمة صـ ١٣٣.
(١) (فتح العزيز بشرح الوجيز)؛ الرافعي: ١٢/ ١٩٥.
(٢) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)»؛ للنووي: ٢٥٥/٥.
107