377

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Tifaftire

جمال محمود فارع سعيد

Daabacaha

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Goobta Daabacaadda

تريم

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

قبل استيفاء المنفعة)(١) أي فإن الأصح أنه ملكها ملكاً مراعي لا مستقراً كما قاله الرافعي في باب الزكاة(٢)، ولا فرق بين ما إذا كانت أجرة إجارة عين أو ذمة معينة أو في الذمة، وقطع القاضي حسين فيما إذا كانت في الذمة ثم نقدها باستقرار ملكه على ما أخذ حتى لو انهدمت الدار لا يلزمه ردُّ المقبوض بل ردُّ مثله حكاه عنه الرافعي في الزكاة(٣)، ومن أحكام عدم استقرار ملكها ما لو أجرَّ الناظر الوقف سنتين وأخذ الأجرة فلا يجوز دفع جميعها للبطن الأول وإنما يعطى بقدر مامضى من الزمان، فإن دفع أكثر منه فإن الآخذ ضمن الناظر تلك الزيادة للبطن الثاني قاله القفال في ((فتاويه))(٤)، وقياسه أنه لو أجر الموقوف عليه لا يتصرف في جميع الأجرة لتوقع ظهور كونه لغيره بموته وهي مسألة نفيسة كما قال المصنف في ((التكملة)).

(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٤٠/٣.

(٢) ((فتح العزيز بشرح الوجيز)»: ٥١٦/٥، وكلام الرافعي في المسألة موجود أيضاً في كتاب الرهن من ((فتح العزيز بشرح الوجيز»: ٣٤/١٠، و(«روضة الطالبين وعمدة المفتين»؛ للنووي: ٤/ ٥٤.

(٣) («فتح العزيز بشرح الوجيز»: ٥١٦/٥.

(٤) ((فتاوى القفال)»: صـ ٢٤٨ من كتاب الوقف.

Dipindai dengan CamScanner

514