Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
(قوله: ومنها إذا شرط في عقد الهدنة ردُّ من جاء أو لم يذكر ردًّاً، فجاءت امرأة فهل يجب دفع مهر إلى زوجها ؟ قولان: أظهرهما المنع، والآية إنما وردت في قصة الحديبية وكان الصلح قد وقع على ردِّ النساء قبل تحريمه فلمّا حرم الرد بعد صحة اشتراطه وجب ردُّ بدله وهو المهر)(١) لم يقع الصلح على ردِّ النساء نصَّاً، وإنما دخل عموماً في لفظ من جاءنا منكم رددناه، ولا شك أن دلالة العام على فرد منه في حيز الاحتمال، فبيَّن سبحانه أنّهن لم يدخلن ولذلك لم يقل أحد من قريش أنَّ هذا نقض للعهد ولا وقع منهم طعن بسببه أصلاً وهذه المسألة تقدمت في - ولم يتضح للمصنف منها ترجيح انتهى ما فيها الرافعي.(٢)
(قوله: العاشر: الملك ينقسم إلى مستقر وغيره، فالمستقر ما لا يحتمل السقوط بتلفه أو تلف مقابله كثمن المبيع بعد القبض والصداق بعد الدخول، وغير المستقر بخلافه كالأجرة
= من أحوال الحجارة أن تكون مبنية في الأرض كالتي تكون في أثاثات الجدارات وما أشبهها فهي داخلة في البيع أيضا؛ لأنها موضوعة للاستدامة وهذا على المذهب في أن بيع الأرض يستتبع البناء والطرق. (الثالث) أن تكون مدفونة فيها كما فرضه المصنف وقيل إن ذلك كان عادة أهل الحجاز ينحتون الأحجار ويدفنونها إلى وقت الحاجة إليها ولا خلاف انها لا تدخل في البيع كالكنوز والأقمشة". ٢٩١/١١ - ٢٩٤ باختصار وتصرف. (١) ((المنشور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٣٦/٣.
(٢) قال النووي في المسألة: "إذا شرط رد المرأة إذا جاءتنا منهم مسلمة، لم يجز بحال، وشرط رد الرجل إذا هاجر مسلما جائز في الجملة، والفرق أنه لا يؤمن أن يصيبها زوجها الكافر، أو أن تزوج كافرا؛ ولأنها عاجزة عن الهرب وأقرب إلى الافتتان، فإذا عقد الإمام هدنة، فإما أن يشرط أن لا يرد من جاء مسلما، أو يطلق، أو يشرط الرد، فإن شرط أن لا يرد، فلا رد ولا غرم، وكذا لو خص النساء، يمنع الرد، وإن أطلق فهل يغرم الإمام مهر من جاءت مسلمة؟ قولان، أظهرهما: لا، وقيل: إن كان قبل الدخول وجب الغرم قطعا، قال ابن الصباغ: هذا سهو من قائله، وإن شرط الرد، نظر إن أطلق فقال: بشرط أن ترد من جاءنا منهم، ففي وجوب الغرم القولان، وقد يقال: إن أوجبنا عند الإطلاق، فهنا أولى، وإلا فقولان، ولو صرح بشرط رد النساء، فهو فاسد، وفي فساد العقد به ما سبق". (روضة الطالبين وعمدة المفتين)): ٣٣٩/١٠ - ٣٤٠، («المغني المحتاج)))؛ للشربيني: ٩٠/٦، و(«السراح الوهاج شرح المنهاج))؛ للغمراوي: صـ ٥٥٥.
512