Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
قال المصنف: (المال ما كان منتفعاً به أي مستعد؛ لأن ينتفع به، وهو إمَّا أعيان أو منافع، والأعيان قسمان: جماد، وحيوان، فالجماد مال في كل أحواله)(١) ثم بيض ولعل المبيض له إلا السرجين ونحوه من النجاسات فإنه ليس بمال (نعم قالوا في باب بيع الأصول والثمار: لو اشترى أرضاً وفيها حجارة مدفونة وعلم المشتري بها، صحّ البيع وكان ينبغي بطلانه، كما إذا علم أن تحت الصبرة المبيعة دكة فإن الأرض مبيعة إلى تخوم الأرض والاعتماد على الصبرة وهو سؤال صعب).(٢)
قلت: وقد يمكن أن يجاب بأن الدكة من غير جنس المبيع بخلاف الحجارة فإنها من جنس المبيع.(٣)
= الشراء وبعد النكاح شيء فهو للمشتري يأخذه من مهر أمته، وليس للبائع فيه حق وإن لم يكن بيد العبد من كسبه قبل الشراء شيء فلا مطالبة لمشتريه بمهر أمته؛ لأنه قد صار عبده ولا حق للسيد على عبده.
واختلف أصحابنا هل هذا الشراء أسقط المهر أو منع من المطالبة مع بقاء المهر؟ على وجهين:
أحدهما: أنه قد أسقط المهر؛ لأنه لما كان الملك مانعا من ابتداء استحقاقه كان مانعا من بقاء استحقاقه.
والوجه الثاني: أنه قد منع من المطالبة بالمهر ولم يسقطه؛ لأن الحقوق ثابتة في الذمم لا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء، وليس الشراء واحدا منهما، وتأثير هذين الوجهين يكون بعتق العبد أو بيعه فإن قيل إن الشراء قد أسقط ما عليه من المهر لم يكن للسيد مطالبة العبد بعد عنقه أو بيعه. فإن قيل: إنه منع من المطالبة به ولم يسقطه كان للسيد مطالبته بعد عتقه أو بيعه". ((الحاوي الكبير)): ٩/ ٧٨.
(١) قال الزركشي: "المال ما كان منتفعا به أي مستعدا؛ لأن ينتفع به وهو إما أعيان أو منافع والأعيان قسمان: جماد وحيوان؛ فالجماد مال في ((كل) أحواله. والحيوان ينقسم إلى ما ((ليس) ((له) (بنية) صالحة للانتفاع فلا يكون مالا كالذباب والبعوض والخنافس والحشرات، وإلى ما له (بنية) صالحة وهذا ينقسم إلى ما جبلت طبيعته على الشر والإيذاء كالأسد والذئب وليست مالا، وإلى ما جبلت طبيعته على الاستسلام والانقياد كالبهائم والمواشي فهي أموال". ((المنثور في القواعد الفقهية)): ٢٢٢/٣.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٢٦/٣.
(٣) جاء في (المجموع شرح المهذب)) تفصيل مفيد في مسألة الأحجار ونوعها فقال النووي: "الأحجار على ثلاثة أقسام: (الأول) أن تكون مخلوقا في الأرض فتدخل في بيع الأرض كما يدخل قرار الأرض وطينها. (القسم الثاني)) =
512