Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
ضرورة توقف صحته على وقوعه في الملك فليتأمل".(١)
(١) ((فتح العزيز بشرح الوجيز))؛ الرافعي: ٢١٢/٨، وَ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٤٣٨/٣.
(٢) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢١٩/٣، (الأشباه والنظائر)؛ للسبكي: ٢٨٦/١، ((التمهيد في تخريج الفروع على الأصول»؛ للإسنوي: صـ ١٨٠، ((المجموع شرح المهذب))؛ للنووي: ٢٥٣/١٣، ((حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب»: ٢/ ١٨٢.
وقال المطيعي: "وإن ادعت المرأة على زوجها أنه طلقها فأنكر أو ادعت أنه طلقها ثلاثا فقال بل طلقتها واحدة أو اثنتين ولا بينة فالقول قول الزوج مع يمينه لقوله مثل: («البيئة على المدعى واليمين على من أنكر))؛ ولأن الأصل عدم الطلاق، وعدم ما زاد على ما أقر به الزوج، وبه قال أحمد وأصحابه قال في المغنى: ((وإن اختلفا في عدد الطلاق فالقول قوله لما ذكرناه)". («تكملة المجموع شرح المهذب)؛ للنووي: ٢٦١/١٧.
(٣) ((أسنى المطالب في شرح روض الطالب))؛ لزكريا الأنصاري: ١٨١/٣.
509