369

Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals

حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي

Tifaftire

جمال محمود فارع سعيد

Daabacaha

مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية

Goobta Daabacaadda

تريم

Gobollada
Masar
Imbaraado iyo Waqtiyo
Cuthmaaniyiinta

(المريض لا يملك إنشاء تبرع نافذ في مرض الموت لوارثه ولا للأجنبي، ويملك الإقرار به بأنه كان وهبه وأقبضه زمن الصحة في الأصح عند القاضي الحسين، وجزم به في ((الحاوي الصغير)) ).(١)

قلت: كذا في نسخة المصنف وفي النسخ، فالحكم صحيح ولكن العزو غير محرر، فقد قال في ((الروضة)): "ولو أقر في مرضه أنه كان وهب لوارثه وأقبضه في الصحة أشار الإمام إلى طريقين:

أحدهما: القطع بالمنع؛ لأنه عاجز عن إنشائه.

والثاني: على القولين في الإقرار للوارث ورجّح الغزالي عمله المنع واختار القاضي حسين القبول".(٢)

قلت: القبول أرجح والله أعلم.

ولو أقرَّ لوارثه وأجنبي معاً، وقلنا لا يقبل للوارث، قُبِل في نصيب الأجنبي على الأظهر.(٣)

٢٠٦/٣، ((الأشباه والنظائر))؛ للسبكي: ٣٤٧/١، ((الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ٤٦٤، ((الأشياء والنظائر))؛ لابن نجيم الحنفي: ٢١٥.

فائدة: قال العز بن عبدالسلام: "ومن لا يملك الإنشاء لا يملك الإقرار بما لا يملكه من الإنشاءات وقد استثني منه المرأة لا تملك إنشاء النكاح وتملك الإقرار به وكذلك لا يملك مجهول الحرية إنشاء الرق على نفسه ويملك الإقرار به ولا يصح الإبراء مما لا يملكه، الإنسان ويصح مما ملكه وإن وجد سبب ملكه ووجوبه ولم يملك ففي صحة الإبراء منه قولان، ووجه الصحة تقدير الملك والوجوب عند التسبب، وحكم الضمان في ذلك حكم الإبراء". ((قواعد الإحكام في مصالح الأنام)): ٢/ ١٨٣.

(١) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ٢٠٨/٣، و(الحاوي الصغير))؛ لنجم الدين القزويني: صـ ٤٢٥ - ٤٢٦، و((فتاوى القاضي حسين»: صـ ٣٠٤ - ٣٠٥.

(٢) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٣٥٣/٤

(٣) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين)»؛ للنووي: ٣٥٤/٤.

Dipindai dengan CamScanner

506