Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
تفويت الانتفاع بالمال من غير ضرورة والقرض فلا يستقل به إلا بإذن سيده في الأظهر، لأن المنع إنما كان لحقية وقد زال بإذنه ومعاملة السيد وفي معاملة السيد بيعاً وشراءً في الأموال والنفقة عليه أي وفي النفقة على نفسه من كسبه العام، والنادر وضابط التبرعات المردودة على المكاتب التي تحسب كلها من الثلث إذا تبرع بها المريض في مرض الموت، وامتناع بيعه أي لا يصح من السيد بيع رقبته في الجديد من قولي الشافعي - يخففه - فلو باعه السيد وأدَّى المكاتب النجوم إلى المشتري لم يعتق على الأظهر، وفي القديم يصح بيع رقبته كبيع المعلق عتق نصفه ويملكه المشتري مكاتباً ويعتق بأداء النجوم إليه والولاء له، وقوله: كالقن أي - والمكاتب كالقن - فيما يتعلق بالرقبة كبيعه السيد برضاه، كذا في خط المصنف وفي النسخ (کبیعه) ولعله (یبیعه السید).(١)
(قوله: ومن الدليل على ثبوت الملك في رقبة المكاتب) إلى أن قال: (ولولا نقول الملك في رقبة المكاتب لورثة الولي)(٢)، كذا في خط المصنف، وفي النسخ (ولولا نقول) ولعله سقط منه لفظ (إنا نقول) أي - (ولو لا أنا نقول الملك في رقبة المكاتب) - إلى آخره.
قوله: (الميسور لا يسقط بالمعسور)(٣)
(١) ((روضة الطالبين وعمدة المفتين))؛ للنووي: ٢٧٨/١٢، ((منهاج الطالبين))؛ للنووي: صـ ٣٦٦، و((حاشيتا قليوبي وعميرة على كنز الراغبين»: ٣٧٠/٤، ((تحرير الفتاوى))؛ للعراقي: ٨٣٤/٣، و(تحفة الطلاب))؛ الأنصاري: صـ ١٣٩.
(٢) قال أبو المعالي الجويني: "ومن الدليل على ثبوت الملك في رقبة المكاتب أن من زوج (ابنته) من مكاتبه ثم مات قبل تعتق المكانب فالزوجة ترك شيئا من رقبة الزوج (وينفسخ) النكاح بذلك ولولا (أنا) نقول: الملك في رقبة المكاتب لورثة الولي لما انفسخ النكاح". ((نهاية المطلب في دراية المذهب)): ٣٦٨/١٩، ((المنشور في القواعد الفقهية)»؟ للزركشي: ١٩٦/٣.
(٣) (المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٩٨/٣، و(الأشباء والنظائر)؛ لابن الملقن: ١٧٤/١، («الأشياء والنظائر)؛ للسيوطي: صـ ٢٠٣، ((إيضاح القواعد الفقهية))؛ لللحجي: صـ ١٦٦، ((القواعد الفقهية الكبرى وأثرها في المعاملات المالية)١ عمر عبدالله كامل: حـ ١٣٧.
503