Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
فما نقله المصنف مطلق يحتاج إلى ما قيد به في عبارة الشيخين من أن: شرط ردِّ أمان الجميع ظهور انسداد باب الجهاد أو نقصانه، ثم ما قاله الإمام مبني على الراجح من أن الواحد ليس له أن يؤمِّن جمعاً كبيراً كناحية وبلدة ثم قوله: وحاول الرافعي فيما إذا صدر هذا على التعاقب الصحة إلى ظهور الخلل أي بحصول الكثرة التي ليس للواحد أمانها والله أعلم.(١)
قوله: من (قاعدة: المقدرات)(٢)
(ومنها: السهم من الغنيمة والرضخ، فلا يبلغ بالرضخ لأدنى سهمه المقدر، ولا بالرضخ له فوق سهمه)(٣) كذا في خط المصنف وفي النسخ، وصوابه (المرضوخ له).
قوله: (المكاتب كالحر فيما هو مقصود الكتابة به)(٤)
أي - وهو العتق - (كالبيع والشراء) أي أنه مطلق التصرف في الأموال بكل تصرف
(١) ((الغرر البهية في شرح البهجة الوردية))؛ لزكريا الأنصاري: ١٣٢/٥.
(٢) "والمقدرات أنواع هي: (الأول: الحقوق إذا كان جميعها مقدرا بالشرع وبعضها غير مقدر فهي ثلاثة أنواع إحداها: أن يكون تقدير الحق خشية سقوط صاحبه بحيث كان من لم يقدر حقه يستحق الجميع عند الانفراد كذوي الفروض مع العصبيات في الميراث فها هنا قد يريد الحق الذي لم يقدر على الحق المقدر؛ لأنه أقوى منه.
الثاني: أن يكون التقدير لنهاية الاستحقاق، وغير المقدر موكولا إلى الرأي والاجتهاد فلا (يزاد) الحق الذي لم يقدر على المقدرها هنا منها: الحد والتعزير فلا يبلغ تعزير الحر والعبد أدنى حدودهما (فيجب) أن ينقص في عبد عن عشرين جلدة وحر عن أربعين، وقيل: عشرين. ومنها: السهم من الغنيمة والرضخ (فلا يبلغ بالرضخ لأدنى سهمه المقدر ولا بالرضوخ) له فوق سهمه المقدر.
الثالث: أن يكون أحدهما مقدرا شرعا والآخر تقديره راجع إلى الاجتهاد لكنه يرجع إلى أصل يضبط به". ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٩٤/٣، ((القواعد)»؛ لابن رجب: صـ ٣١١.
(٣) ((المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٩٤/٣، ((الحاوي الكبير))؛ للما وردي: ٨/ ٤٠٢.
(٤) (المنثور في القواعد الفقهية))؛ للزركشي: ١٩٦/٣، ((أسنى المطالب في شرح روض الطالب)؛ لزكريا الأنصاري: ٤٩٦/٤، ((الأشباه والنظائر))؛ للسيوطي: صـ ٥١١.
501