Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
Raadiyadii ugu dambeeyay halkan ayay ka soo muuqan doonaan
Al-Abadi's Commentary on Al-Zarkashi's Al-Mansur in the Fundamentals
Umar ibn Ibrahim Al-Abadi (d. 947 / 1540)حاشية العبادي على المنثور في القواعد للزركشي
Tifaftire
جمال محمود فارع سعيد
Daabacaha
مكتبة تريم الحديثة والمكتبة التوفيقية
Goobta Daabacaadda
تريم
موافقاً فما الفرق؟ قيل الفرق بينهما أن الحكم بالجرح إلى الحاكم وله أن يحكم بما يؤدي إليه اجتهاده فلابد من البيان والتفسير، هذا ما أشار إليه الرافعي واستثنى من عدم قبول الجرح المطلق ما لو قال الشاهد أنا مجروح ففي الإشراف للهروي أنه يقبل قوله على نفسه وإن لم يفسر الجرح ثم أشار إلى تجريح وجزم بعدم القبول وعن بعضهم للروياني في («البحر)).(١)
وقال المصنف في (الخادم)): "إنه أشبه".
قوله: (من قاعدة: المعارضة بنقيض المقصود [وعدمه](٢) أقسام):(٣)
(الأول: ما قطع فيه بالمعارضة) إلى أن قال: (الثاني: ما هو كذلك في الأصح) الظاهر أنه ثاني قسمي المعارضة وهو الذي فيه خلاف، ولكن الأمثلة غير مطابقة لذلك وهي صالحة لأمثلة ما تركه وهي ثاني قسمي عدم المعارضة وهو الذي فيه خلاف فتأمله.(٤)
(١) («الإشراف على غوامض الحكومات))؛ الهروي: صـ ٢٩٢.
وقال الرملي الكبير: "(فرع) قال الهروي لو قال الشاهد أنا مجروح قبل قوله أي، وإن لم يفسد الجرح كما قال الماوردي والروياني ومحل هذا قبل الحكم بشهادته (قوله هو ما نقله الأصل عن تصحيح الهروي) وأقره، وهو الصحيح". ((حاشية الرملي الكبير على أسنى المطالب في شرح روض الطالب))؛ لزكريا الأنصاري: ٣١٢/٤ - ٣١٤، (مغني المحتاج))؛ للشربيني: ٣٠٦/٦، و((نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج))؛ لشمس الدين الرملي: ٢٦٧/٨، ((حاشية الجمل على المنهج)»: ٣٥٧/٥.
(٢) ما بين المعكوفين غير موجود في المخطوط وأثبته من الأصل - ((المنثور)) -.
(٣) («المنثور في القواعد الفهية)): ١٨٣/٣، و(الموافقات))؛ للشاطبي: ٤٠٥/١، ((القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة))؛ للزحيلي: ٤١٤/١.
(٤) قال الزركشي في ((المنشور في القواعد)): "الأول: ما قطع فيه بالمعارضة كعدم طهارة الخمر إذا خللت بطرح شيء فيها وحرمان القاتل عمدا الإرث ووجوب القضاء على من رمى نفسه من شاهق عبثا فجن وجعل الإمام من هذا إثبات الشفعة للشريك وتوجيهه أن الشريك لا غرض له في البيع من أجنبي، ولو باعه من شريكه حصل مقصوده من الثمن واندفع عن الشريك الضرر فإذا باعه من غيره وقد ندبه الشرع إلى عرضه على شريكه (راغمه) الشرع=
Dipindai dengan CamScanner
497